للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية: أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه، وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه".

"وعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بألفاظ الطلاق وتفيد فرقاً واضحاً بين الحنفية ومن وافقهم وبين الشافعي ومن وافقه. من حيث إن الحنفية ومن معهم يفرقون بين صريح الطلاق وكنايته في الحكم، فالصريح يتعلق الحكم بلفظه - أي لا ينظر إلى نية المطلق - فيمكن أن يقع واحدة رجعية إذا دل اللفظ عليها ويمكن أن يقع ثنتين أو ثلاثاً إذا تلفظ بالعدد، ولا اعتداد بالنية فيه عند الأكثرين. وأما المالكية فيقع بها طلاق بائن إذا نواه.

وأما الطلاق بالألفاظ الكنائية - وهي الألفاظ التي لم توضع في الأصل للدلالة على الطلاق.

فعند الشافعي رحمه الله إنها طلاق رجعي إذا لم ينو شيئاً وإلا وقع ما نواه.


(١) تأسيس النظر صـ ٨٦ وصـ ١٢٩ ط جديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>