للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة [عارض العقد الموقوف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة ومحمد أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد" خلافاً لأبي يوسف (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد الموقوف: هو العقد الذي تولاه غير صاحب العلاقة فيتوقف نفوذه ولزومه على موافقة ورضا صاحب العلاقة، فإذا وجد عقد موقوف ثم اعترض عارض قبل نفاذه ولزومه فيعتبر هذا العارض أو الطاريء كالموجود حين انعقاد العقد فيبطله. ويمنع نفاذه ولزومه. وعند أبي يوسف لا يمنع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضها عدة (٢) قبل أن تجيز العقد بطل العقد فلا تعمل إجازتها بعد ذلك في تصحيحه. ومنها: إذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأدرك الابن - أي بلغ - قبل الثلاثة الأيام فالإجازة للابن الذي بلغ - عند محمَّد - ويجعل العارض كالموجود لدى العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ فيتوقف على إجازته وكذلك هذه. وعند أبي يوسف يسقط خيار الأب ويتم البيع لأنه سقطت ولايته فأشبه موت الأب. والعقد الموقوف عند الشافعي رحمه الله في الجديد أنه عقد باطل. وفي القديم ينعقد موقوفاً على إجازة المالك فإن أجاز نفذ وإلا لغا (٣).


(١) تأسيس النظر صـ ٤٨، وصـ ٧٤ ط جديدة.
(٢) بأن تكون المرأة قد وطئت بشبهة قبل الإجازة.
(٣) روضة الطالبين جـ ٣ صـ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>