للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعاً، وهم أثبتوا زوال المانع (١).

وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم.

ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم.

وعند زُفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.


(١) ينظر مجمع الأنهر جـ ٢ صـ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>