للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الثلاثمئة [قول الصحابي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه لأنه لا يقال: إنه قاله من طريق القياس، لأن القياس يخالفه، ولا يجوز أن يقال: إنه قال جزافاً. فالظاهر أنه قاله سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعند الإِمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: القياس مقدم، لأنه لا يرى تقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه (١) ". [أصولية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بقول الصحابي هنا: أن يُعرف عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم قول لم ينتشر، ولم يعرف عن غيره قول يعارضه أو يخالفه.

والمراد بالقياس هنا: القاعدة الكلية، وليس القياس الأصولي.

وتفيد هذه القاعدة أن عند الحنفية قول الصحابي حجة ويقدم على القواعد العامة بشروط: أن لا يعرف عن غيره من الصحابة مخالفة له، وأن لا ينتشر بين الصحابة؟ لأنه إذا انتشر بينهم وسكتوا عنه ولم يعرف عنهم أو عن أحد منهم رضا ولا إنكار فهذا هو الإجماع السكوتي.

ومنها: أن لا يوافق هذا القول القياس - أي القاعدة الكلية - عند الأكثرين.


(١) تأسيس النظر صـ ٧٥، وصـ ١١٣ ط جديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>