للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها أو أنها تلفت عنده بغير تعد أو تقصير منه. وأنكر المودع الرد أو التلف، ولا بينة للمودع ولا الأمين فالقول هنا للأمين مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر وهو براءة ذمته من الضمان والمودع يدعي شغل ذمته، فالظاهر شاهد للأمين فيكون القول قوله.

وإن كان المتبادر أن الأمين مدع لأنه يدعي الرد أو التلف، والمودع منكر لذلك، ولكن هذا المتبادر عارضه أصل وظاهر أقوى وهو "براءة الذمة" فلذلك كان القول قول الأمين مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>