للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن عند الحنفية للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير رضاها لصغرها، وعند الإمام الشافعي لا يجوز إلا برضاها لثيوبتها، وعند أحمد على وجهين (١).

وعند مالك رضي الله عنه للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بكراً كانت أم ثيباً بغير رضاها ما لم تبلغ المحيض، وله أن يزوج البكر البالغة بغير إذنها لكن يستحب له أن يستأمرها (٢).


(١) ينظر المقنع جـ ٣ صـ ١٤ - ١٥.
(٢) ينظر الكافي جـ ٢ صـ ٥٢٢ - ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>