للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر.

وعند مالك ومحمد والشافعي رضي الله عنه لا يحل شربه. والفتوى على قولهم لفساد الزمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>