للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف.

وأما عند محمَّد فيترادَّان.

ومنها: إذا اشترى عبدين أو حيوانين فهلك أحدهما في يد المشتري ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضي البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً، لأن هلاك بعض المبيع يمنع الإقالة فيه، وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي، وعند محمَّد يتحالفان فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>