للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمين خصمه على أنه لا دين عليه البتة لهذا الشخص، فإن حلف المدعى عليه برئت ذمته وسقطت المطالبة، وإن نكل عن اليمين حكم عليه بالمال المدعى، وعند الشافعي رحمه الله ترد اليمين على المدعي.

ومثال النوع الثاني: إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن حلف أو قال الطالب: إن حلفت عليها فأنت بريء. فهذه اليمين لا تكون سبباً لوجوب المال ولا للبراءة لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>