للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى كلمة "أصل" حيثما وردت في القواعد الفقهية فالمراد بها غالباً: القاعدة المستقرة أو المستصحب.

وأما إذا وردت في أصول الفقه فالمراد غالباً، الدليل.

ومعنى اليقين: الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي.

ومعنى الشك عند الفقهاء واللغويين، مطلق التردد بين الأمرين سواءً كانا متساويين أم كان أحدهما أرجح من الآخر.

وأما عند الأصوليين فالشك معناه التردد بين الأمرين المتساويين دون مرجح لأحدهما، فإن رجح أحدهما كان ظناً والمرجوح وهماً.

فتفيد هذه القاعدة: أن الأمر الثابت بالدليل القطعي لا يرتفع ولا يزول بمجرد الشك في وجود ما يزيله، سواء كان ذلك الأمر نفياً أم إثباتاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

مَن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر لأن اليقين لا يزول بالشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>