للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى شخص على آخر ديناً في الذمة، فلا يقبل قوله إلا بالبينة، لانه متمسكٌ بخلاف الأصل، وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه لدفع الدعوى وإثبات براءة ذمته، لأنه متمسك بالأصل.

- إذا اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على مُتْلِفِه - كالمستعير والمستام والغاصب والمودَع المتعدي - فالقول قول الغارم مع يمينه في القيمة لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>