للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الأربعمئة [اليقين]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ثبت أصل بدليل قطعي في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يُزال إلا باليقين (١).

ومثلها: ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى قاعدة .. اليقين لا يزول بالشك" وتأتي إن شاء الله تعالى في حرف الياء.

وتدل على أن الشيء إذا ثبت بدليل قطعي يقيني فيما يفيد حكماً شرعياً فلا يُزال هذا اليقين إلا بيقين مثله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر.

ومنها: الماء أصله الطهارة يقيناً فنحن نستصحب هذا الوصف فنستعمل الماء لإزالة الأحداث والنجاسات حيث يثبت تنجس هذا الماء يقيناً بأن رأيناه وقد وقعت فيه نجاسة غيَّرت أوصافه أو بعضها.


(١) الخاتمة صـ ٣١٤، وشرح الخاتمة صـ ٢٢.
(٢) المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ١٣٥، وأشباه السيوطي صـ ٥٥، وأشباه ابن نجيم صـ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>