للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الماء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في الماء الطهارة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذا أصل متفقٌ عليه أن الماء الأصل فيه الطهارة والنجاسة طارئة عليه، قال الله سبحانه: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)} (٢)

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن الماء الذي بقي على أصل خلقته كماء البحر والمطر والأنهر والآبار والعيون هو ماء طهور تصح به الطهارة من اغتسال ووضوء وإزالة نجاسة وشرب وغير ذلك من استعمالاته، ولا يخرجه عن طهوريته إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ص ٧٨.
(٢) الآية ٤٨ من سورة الفرقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>