للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الثوب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في الثوب الطهارة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كما أن الأصل في الماء الطهارة فالثياب كذلك الأصل فيها الطهارة، فالثياب الجديدة غير المستعملة طاهرة وتجوز فيها الصلاة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الثياب التي ينسجها الكفار طاهرة وتجوز فيها الصلاة ما لم يُعلم أن فيها قذراً لأن خبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه.

إلا ثياب الكفار المستعملة فإنه يكره الصلاة فيها قبل الغسل لاحتمال النجاسة.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>