للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة أو هذا الطعام أو كل شاة من هذا القطيع بدينار - مثلاً - فعند أبي حنيفة لا يصح البيع إلا في صاع واحد وشاة واحدة، وأما عند صاحبيه فالعقد يتناول الجميع وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>