للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكامه (١) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: "من تعجل حقه أو ما أُبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه (٢) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: "من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (٣) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي تفيدنا معنىً متحداً - دليلاً على الاتفاق عليها بين الجميع - فإن مَن يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله.

وهذه القواعد تمثل جانباً من جوانب السياسة في القمع وسد الذرائع (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من قتل مورثه حُرِم الميراث. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً - بغير رضاها - في مرض موته قاصداً حرمانها من الميراث ومات وهي في العدة ترثه.


(١) قواعد ابن رجب القاعدة الثانية بعد المائة.
(٢) درر الحكام جـ ١ صـ ٨٧ عن الكفاية. والوجيز مع الشرح والبيان صـ ٩٥.
(٣) المدخل الفقهي فقرة ٦٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>