للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها.

فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>