للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا ترك إعلام مكان الإيفاء عند حلول السلم (١) جاز عند أبي حنيفة رحمه الله لأن التسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده؛ لأنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلَم ولو كان من موجب العقد لما جاز نفيه - وعندهما من موجب العقد ومع ذلك جاز نفيه.


(١) في الطبعتين من تأسيس النظر "لم يجز نفيه" وهو غير الصواب بدليل التعليل بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>