للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمئة [التعليق - الصفة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتعليق "ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (٢) ". ويكون ذلك بأداة من أدوات الشرط، فتدل القاعدة على وجود اختلاف في المعتبر من حال التعليق ووقته أو من حال وزمن وجود الصفة التي علَّق عليها الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصى له بثلث ماله، فهل يعتبر ثلث المال حين الوصية أو ثلث المال حالة الموت؟ قولان عند الشافعية.

ومنها: إذا قال العبد لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً. ثم عُتِق ثم دخلت الدار، فهل تقع طلقتان؟ لأنه حينما علَّق الطلاق بالدخول كان عبداً، والعبد لا يملك إلا طلقتين. أو تقع الثلاث اعتباراً بحال وجود الصفة حيث إنه أصبح حراً وقد وقع الدخول بعد حريته؟ وجهان عند الشافعية.


(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٤٠٠.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>