للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الرابعة عشرة بعد الخمسمئة [العادة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" اعتبار العادة عند عدم النص (١) ". "العادة محكَّمة". وستأتي إن شاء الله في حرف العين.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع أو نص العاقد المتكلم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل إنسان آخر في شراء لحم أو ثوب له ولم ينص على نوعه، فإن الوكيل يجب عليه شراء ما هو عادة في الأكل أو اللبس، وإلا لا يلزم الموكل، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٣ صـ ٨١ باب المرابحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>