للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة عشرة بعد الخمسمئة [الأعمى]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأعمى كالبصير (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعمى: مَنْ فقد نعمة البصر سواء ولد أكمه أو أصابه العمى بعاهة.

وتدل هذه القاعدة على أن الأعمى في جميع أحكامه وتصرفاته كالبصير حيث إنه مكلف فيجب عليه ما يجب على البصير وله من الحقوق ما للبصير، ولكن استثني مسائل لم يكن فيها كالبصير لاعتمادها على الرؤية أو جل اعتمادها على الرؤية، كالجهاد، والشهادة، والإمامة العظمى، ولا يصح عتقه عن كفارة، وهناك مسائل اختلف فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من المسائل التي خالف فيها الأعمى البصير أن بيعه وشراءَه غير جائزين عند الشافعية لعدم الرؤية، ولكن جاز توكيله في ذلك ضرورة، وقد سبق ذكر ذلك.

ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن الأعمى كالبصير في إقامة الحدود عليه وله فإذا قتل يُقْتَل أو سرق يقطع أو زنى يرجم إذا كان محصناً ويجلد إذا كان بكراً، وإذا قذف يقام عليه الحد.


(١) أشباه ابن نجيم صـ ٣١٤، وأشباه السيوطي صـ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>