للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السبعون بعد الخمسمئة [الإقرار بالنسب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملاً في الحرية (١) ". من مسائل الإقرار

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار بالنسب هو اعتراف ببنوة من يدعيه. فإذا كان المدّعي معروف النسب من غير المدَّعي فلا يثبت النسب لذلك، ولكن إذا كان المدعي عبداً فإنه يعتق على المدعي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لعبده - وهو معروف النسب من غيره - ولو كان يولد مثله لمثله - هو ابني. فيعتق عليه، ويكون قوله: هو ابني - كناية عن عتقه وتحريره، ولم يثبت نسبه منه.


(١) المبسوط للرخسي جـ ١٧ صـ ١٠٦ باب إدعاء الولد

<<  <  ج: ص:  >  >>