للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الخمسمئة [الإكراه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال لا في الأفعال، أما الإكراه بوعيد القتل أو إتلاف عضو فإنّه يظهر في الأقوال والأفعال جميعاً (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإكراه: معناه الإجبار وحمل الإنسان على شيء يكرهه.

والإكراه إما إكراه تام وإما إكراه غير تام. فالتام ما كان بتهديد بالقتل أو قطع عضو من قادر على الفعل. فهذا الإكراه يعدم الرضا ويرخص في فعل ما أكره عليه غير القتل للنفس المعصومة والزنا.

والنوع الثاني: تهديد بحبس أو قيد أو ضرب فهذا وإن كان يضعف الرضا لكن لا يعدمه ولا يعدم الاختيار

وتدل هذه القاعدة على أن النوع الأول: الإكراه التام أو الملجيء - يظهر أثر رخصته في الأقوال والأفعال جميعاً عداً ما استثنى. وأما النوع الثاني: فيظهر أثره في الأقوال فقط، فيجيز للمكره بيع ما أكره على بيعه أو إجارته أو الإقرار ونحو ذلك، ولا يبيح له النطق بكلمة الكفر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أكره على النكاح فتزوج صح نكاحه عند الحنفية.

وكذلك لو أكره على الطلاق أو العتاق فطلق أو أعتق يقع عتقه وطلاقة (٢) عندهم.


(١) الفرائد البهية صـ ٢١٩ عن إكراه الخانية.
(٢) إكراه الفتاوى الخانية على حاشية الفتاوى الهندية جـ ٣ صـ ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>