للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإكراه هل يكون إذناً مؤكداً أو لا؟ (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذناً من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة.

ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذناً؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.


(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٢٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>