للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة والثمانون بعد الخمسمئة [الالتزام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" التزام تسليم ما لا يقدر عليه بعقد المعاوضة لا يجوز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من التزم وتعهد بتسليم ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكونه لا يقع تحت قدرته، فالتزامه باطل غير جائز، والعقد غير صحيح، وإن من شروط صحة عقد المعاوضة القدرة على تسليم البدل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سلم ولده لمعلم وشرط عليه أن يجعله حاذقاً ماهراً. فالإجازة فاسدة، وإن الحذق والمهارة ليست لمجرد التعليم بل لا بد من الإستعداد لها عند الصبي المتلقي.

ومنها: مَنْ باع طيراً في الهواء لا يقدر على صيده فالبيع باطل.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ صـ ٤١ باب الإجارة الفاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>