للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمانات: كالودائع والعواري ومال المضاربة، وأشباه ذلك مما لا يضمن إلا بالإتلاف أو التقصير في الحفظ، ومعنى موته مجهلاً ألاَّ يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها.

هذه الأصل فيها أنها إذا تلفت بغير تعدَّ أنها غير مضمونة.

وتدل هذه القاعدة على أن هذه الأمانات تصبح مضمونة وتعتبر ديناً في مال الأمين إذا مات وقد تلفت الوديعة وجهل سبب التلف، ولم يعلم الوارث بذلك، فتعتبر هذه الأمانة حينئذٍ مضمونة في مال المورث، أو لم تتلف ولكن كان الأمين يعلم أن وارثه لا يعلمها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أودع رجل آخر وديعة ثم مات ولم يعلم الوارث بها، فتعتبر ديناً مضموناً في مال المورث قبل قسمه التركة.


(١) أشباه ابن نجيم صـ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>