للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة عشرة بعد الستمئة [الاحتمال]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إن غير الثابت لا يثبت بالاحتمال، والثابت لا يزول بالاحتمال (١) ". بمعنى اليقين لا يزول بالشك

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن إثبات شيء أو زواله لا يتم إلا بدليل وحجة واضحة ولا يجوز إثبات شيء غير ثابت بمجرد الاحتمال والشبهة، كما أنه لا يجوز إزالة ثابت يقيناً باحتمال ضعيف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ثبت ملك عقار أو أرض لشخص بعينه فلا يجوز نزع هذا العقار أو هذا الأرض من يده بمجرد احتمال أن لا يكون ملكه. وكذلك إذا لم يثبت ملك لشخص بعينه في شيء ما فلا يجوز إثبات ملكيته لهذا الشيء لمجرد احتمال أنه ربما يكون ملكه, لأن ما كان ثابتاً بيقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول بالشك الطاريء عليه.


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>