للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة عشرة بعد الستمئة [المتنافيان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إن المتنافيين لا يجتمعان في الإثبات للإستحالة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمتنافيين: الأمران المتناقضان من حيث إن أحدهما مثبت والآخر نافٍ،. فتدل القاعدة على أن الأمرين المتنافيين أو البينتين المتضادتين لا يمكن أن يجتمعا في إثبات أمر لاستحالة الجمع بين النفي والإثبات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهدت بينة على أن لفلان على غيره دين، وشهدت بينة أخرى على عدمه، فلا يمكن أن تدل البينتان معاً على إثبات الدين في ذمة المدعى عليه.

ومنها: دابة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين، فنظر القاضي في سن الدابة فإذا هي ابنة ثلاث سنين، فالبينة باطلة - لأنهم شهدوا بالملك له فيها في وقت يتيقن أنها لم تكن موجودة فيه، والملك لا يسبق الوجود، والقاضي في هذه الحالة لا يمكنه القضاء بالملك في الحال لأنه خلاف الشهادة ولا في الوقت المضاف إليه لأنه محال (٢).


(١) عن الضوابط والقواعد المستخلصة صـ ٤٨٢.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٧ صـ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>