للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الستمئة [الطلب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إنما يؤمَرُ بالطلب إذا كان على طمع الوجود (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يتعلق هذا الضابط بحكم طلب الماء والبحث عنه لفاقده متى يجب عليه، فيفيد هذا الضابط أن فاقد الماء إنما يجب عليه طلب الماء والبحث عنه إذا كان يطمع في وجوده ويرجو أن يجده قبل خروج الوقت (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذا الضابط:

إذا كان مسافراً وفقد الماء فعليه أن يطلب الماء ويسعى ليجده إذا كان في مكان قريب من الماء ويرجو أن يحصل عليه قبل خروج وقت الصلاة كأن يكون قريباً من آبار مياه أو من مصر أو قرية أو نهر أو بحر، أو رأى قافلة ولو بعيدة ولكنه يمكنه إدراكها قبل خروج الوقت فعليه طلب الماء وتحصيله قبل أن يجوز له التيمم.

وكذلك لو كان مريضاً وطمع في البرء من مرضه المانع له من استعمال الماء قبل خروج الوقت أو طمع في وجود من يوضؤه إذا لم يستطع الوضوء بنفسه فلا يجوز له التيمم.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ١٠٨.
(٢) مجمع الأنهر جـ ١ صـ ٤٣ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>