للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخمسون [المشترك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (١).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:

المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (٢).

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركاً يدل على معنيين أو صفتين فأكثر وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله في كل ما يدل عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، فمن وكَّل آخر في البيع مطلقاً جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف أو الحال.


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٢١٤.
(٢) التعريفات ص ٢٢٩ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>