للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ.

قوله: (والْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ) كذا لابن الحاجب (١)، فقال ابن عبد السلام: وكذا فِي أصلها.

لا فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ، ودَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.

قوله: (لا فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ) كذا قال ابن شاس (٢)، ومن يده أخذها ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق.


(١) نصّ ابن الحاجب: (ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله؛ لأنه أمين) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٤٨.
(٢) قال ابن شاس: (وإن نازعه في تاريخ موت الأب إذ به تكثر النفقة أو في دفع المالي إليه بعد البلوغ والرشد، فالقول قول الصبي، إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي، وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به. فلم يقبل قوله فيه) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>