للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد السلام وابن هارون لا أعرفه، بل نصّ " الموطأ " السنة هدمها، وقد ظلم نفسه إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها (١)، وقبله شراحه

وكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ، وهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيَرَهُ.

قوله: (وكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ) هذا تكرار للتنظير (٢)؛ لأنه قدّمه بأشبع من هذا حيث قال في باب العدة: (وإِنِ اشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةُ طَلاقٍ فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَلَّتْ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ لِلطَّلاقِ وثَلاثَةٌ لِلشِّرَاءِ أَوْ مُعْتَدَّةٌ مِنْ وَفَاةٍ، فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ).

وبِفَاسِدٍ أَثَرَهُ وأَثَرَ الطَّلاقِ لا الْوَفَاةِ، وعَلَى كُلٍّ الأَقْصَى مَعَ الالْتِبَاسِ كَامْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَواحداهُمَا مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ.

قوله: (لا الْوَفَاةِ) هذا كقول (٣) ابن الحاجب: ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقاً، فعليها أقصى الأجلين (٤). فقال ابن عبد السلام: إن أقصى الأجلين فيها غير ممكن، وخرّجه ابن عرفة على قوله في " المدونة "، والمنعي لها زوجها إذا اعتدت [وتزوجت] (٥) ثم قدم زوجها الأول ردّت إليه، وإن ولدت من الثاني، إذ لا حجة (٦) لها باجتهاد إمام أو تيقن طلاق، ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث (٧) حيض، أو ثلاثة أشهر، أو وضع حمل إن كانت حاملاً، فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة، ولا تحلّ بالوضع دون تمامها، ولا بتمامها دون الوضع (٨).

ابن عرفة: " فإذا علم أن وفاة الأول كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني أمكن تأخر انقضاء (٩) عدة الوفاة لها عن وضع حمل الثاني ". انتهى.


(١) انظر: الموطأ برقم (١٢٣٢)، كتاب الطلاق، باب جَامِعِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ، وانظر: المنتقى، للباجي: ٥/ ٤٠٠، وما بعدها.
(٢) في (ن ٣): (لا تنظير).
(٣) في (ن ٣): (قول).
(٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٢٤.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).
(٦) في الأصل، و (ن ٣): (حاجة).
(٧) في (ن ١): (لثلاث).
(٨) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٤٢٣، ٤٢٤، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٥/ ٤٤١.
(٩) في (ن ٣): (تأخير انقطاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>