للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هارون: ظاهر المدوّنة أنه لا يزاد عَلَى ذراع ليس بجيّد؛ لأنه فِي " المدوّنة " لَمْ يتكلم عَلَى الإبراد، وإنما تكلّم عَلَى التأخير لاجتماع الناس كما فسّره الباجي (١).

وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ والْوِرْدَ قَبْلَ الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عَنْهُ.

قوله: (وتُصَلَّى الْمَغْرِبُ). فيه تنبيه عَلَى أنه لا يتنفل بعد الغروب، وقبل صلاة المغرب. قال ابن رشد: لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة [قد حلّت] (٢) بغروب الشمس؛ إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بالغروب، فلا ينبغي لأحدٍ أن يصلي نفلاً قبل صلاة المغرب قال: وهذا هو الأظهر، وقاله مالك؛ لثلاثة أوجه: أحدها: حمايةً للذرائع؛ لأن ذلك لو أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم، فكان سبباً لتأخير المغرب عن وقتها المختار، أو عن أول وقتها عَلَى مذهب من رأى لها وقتين فِي الاختيار. الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بين كلِّ أَذانين صلاة ما عدا المغرب " (٣). الثالث: استمرار العمل من عامّة العلماء عَلَى ترك الركوع فِي هذا الوقت، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يفعله ولا أبو بكر ولا عمر، إذ لو فعلوا ذلك لنقل عنهم. قال: وقد قال مالك أيضاً: أدركت بعضهم يفعله. ويتخرّج فيها قول ثالث بالفرق بين الجالس والداخل.

وقال اللخمي: يكره لتأخيرها، ولا بأس به إِلَى أن تقام الصلاة لحديث البخاري ومسلم. (٤) [٨ / أ]


(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ٥٦، والمنتقى، للباجي: ١/ ٢٦١، وانظر النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ١٥٢.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٣) المعروف في الحديث غير هذا، فقوله: (ما عدا المغرب) مدرجة في الحديث وليست من الرواية، والحديث عن عبد الله ابن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثاً قال في الثالثة: " لمن شاء " أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٩٨)، كتاب الآذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. ومسلم في صحيحه برقم (٨٣٨)،كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، وقد قال في الباب قبله: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، وأبو داود باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب برقم (١٨٥)، والنسائي برقم (٦٨١)، باب الصلاة بين الأذان والإقامة، ابن ماجه برقم (١١٦٢)، باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، ابن خزيمة برقم (١٢٨٧) باب إباحة الصلاة ثم غروب الشمس وقبل صلاة المغرب.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١١٢٨)، و (١١٢٩) كتاب التطوع، باب الصلاة قبل المغرب، ونصه: (عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثم صلوا قبل صلاة المغرب " قال في الثالثة: " لمن شاء " كراهية أن يتخذها الناس سنة)، ومسلم في صحيحه برقم (٨٣٦)، و (٨٣٧) كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>