للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِوَقْتِ الاصْفِرَارِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ... طُهْرَانِ لَيْسَ قبلة مبينة

ومطلق العُذرِ إِلَى الغروب ... كالْعَجزِ عن طُهْرٍ وكالترتيب

ولاختيار مقتدٍ بِمُبْتَدِعِ ... ومُطْلَقُ الْمَسْح ففصل تطلع

أي: فصل الطهرين لخمسة وهي:

من توضأ بماء (١) مختلف فِي نجاسته، ومن تيمم عَلَى موضعٍ نجس، ومن صلى ومعه جلد ميتة [ونحوه، ومن صلى بثوبٍ نجس، ومن صلى عَلَى مكانٍ نجس] (٢).

وفصّل الُلبس بضم اللام، وهو اللباس لثلاثة وهي:

الحرة إِذَا صلّت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين، ومن صلى بثوب حرير، ومن صلى بخاتم ذهب.

وفصّل القبلة لاثنين: من أخطأ القبلة، ومن صلى فِي الكعبة أو فِي الحجّر فريضة. فهذه عشرة.

وفصّل مطلق العذر لسبعة وهي:

الكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمرأة تحيض و (٣) تطهر، والمصاب يفيق أو عكسه، والمسافر يقدم أو عكسه، ومن صلى فِي السفر أربعاً، ومن عسر تحويله إِلَى القبلة.

وفصّل الترتيب إِلَى اثنين هما:

من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة، وتارك ترتيب المفعولات إلى (٤) العاجز عن طهر الخبث، كمن صلى بثوبٍ نجس لا يجد غيره، فهذه عشرة.


(١) في ن ٤: (نجس).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٣) في (ن ١)، و (ن ٤): (أو).
(٤) في: (ن ٣) (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>