للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي اليمين الواحدة، وكَانَ شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عَلَيْهِ يمين فِي دعوى، ورُدَّت عَلَيْهِ يمين فلابد له من يمينين، وحكاه عن [شيخه أبي المطرف] (١) وغيره، وخالفه فيه أبو عمر بن القطان.

وكِشَاهِدٍ (٢) بِذَلِكَ مُطْلَقاً، إِنْ ثَبَتَ الْمَوْتُ.

قوله: (وكِشَاهِدٍ بِذَلِكَ مُطْلَقاً، إِنْ ثَبَتَ الْمَوْتُ) وإذا كَانَ الكلام هكذا مصدّراً بواو العطف وكاف التشبيه كَانَ أبين فِي الدلالة أنّه شروع فِي المثال الثالث، قال ابن الحاجب: وفِي العدل بالضرب أَو بالجرح أَو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قَوْلانِ.

قال ابن عبد السلام: والأَصَحّ أنّه لابد من ثبوت الموت، وظاهر كلامه يشعر أنّه لَو شهد عدلان بالجرح (٣) أَو بالضرب، ولَمْ تقم البينة عَلَى صحة موت المجروح أَو المضروب لاتفق عَلَى صحة القسامة، ولا فرق بين ذلك فِي ظاهر كلام الشيوخ؛ لأنّه إذا لَمْ تثبت وفاة المجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل الجاني، وتزويج امرأة المقتول، وقسم ماله بشاهد أَو شاهدين عَلَى الجرح وذلك باطل؛ إذ يحتمل بقاء المجروح حياً.

أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْداً كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطْلَقاً.

قوله: (كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطْلَقاً) أشار به لقوله في " المدونة ": ولو قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد أنّه قتله لم يجتزأ بذلك [ولا بد من القسامة (٤). فلا يؤخذ مما تقدم، ولكن من قوله بعد: (ووجبت] (٥) إن تعدد اللوث) فاعلمه.


(١) في (ن ١): (شيخنا).
(٢) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو بشاهد).
(٣) في (ن ١): (بالجراح).
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٥٩٣، وانظر: المدونة، ونصها: (أرأيت إن قال المقتول: دمي ثم فلان، وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك؟ قال: لا، ولكن فيه القسامة عندي): ١٦/ ٤٢٥.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>