للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علمه وقلته، أنه لا يعلم الناسخ والمنسوخ، لم يقصد به أن الخبر منسوخ؛ بدليل ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المسح.

فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح على الخفين كالجنابة.

وأيضا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح عليه لغير عذر كالعمامة، وقولهم: منفصل؛ احتراز من الشعر.

قيل: أما القياس على الجنابة فعنه جوابان:

أحداهما: أن القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط، وقد ذكرنا عن النبي عليه السلام جوز المسح.

والجواب الآخر: هو أن الجنابة أغلظ من الوضوء حتى إنه يسقط مسح الرأس بالماء ويصير غسلا، ويجب غسل جميع البدن الذي كان يسقط في الوضوء، فلم يجز المسح فيه على الخفين. وكيف يجوز أن يغتسل ويغسل ساقيه إلى حد الكعبين وهو لابس للخف؟. فبان بهذا مخالفة أمر الجنابة للوضوء المبني على التخفيف، وسقط فيه غسل أكثر البدن، وجوز فيه مسح الرأس دون غسله فلم يشتبها.

وأما القياس على محس العمامة فهو أيضا فاسد؛ لأن فيه إسقاط جواز المسح الثابت بالسنة.

على أننا نفرق بينهما فنقول: لما كانت الرجلان يقع السعي عليهما، وظهورهما أكثر من ظهور الرأس اليدين في غالب الحال، والوجه أكثر صبرا على البرد والحر منهما؛ لكثرة مباشرة ذلك بالوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>