للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي عليه السلام أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يباشر امرأته هي حائض أمرها أن تلقي على فرجها ثوبا، والثوب على الفجر لا يحول بينه وبين ما عداه، فدل على جوازه.

وأيضا: فقد قال عليه السلام لعائشة - رضي الله عنها -: «ناوليني الخمرة من المسجد»، فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة في يدك»، فبين أن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.

قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه - وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنه مما قاربه.

والدليل لقولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفراش، فحضت، فقال: «مال لعلك قد

<<  <  ج: ص:  >  >>