للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله في الذكر: «هل هو إلا بضعة منك؟ ولا وضوء عليك»، وهذا تقدير منه عليه السلام أنه لا وضوء في غير الذكر، ولا يكون التقدير في مثل هذا إلاَّ فيما عند المقدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة، وهذا كقوله عليه السلام: «أينقض الرطب إذا يبس؟»، فقيل له: نعم. فقدرهم على ما يعلمه ويعلمونه من نقصانه إذا يبس، وهذا يصلح أن يكون دليلاً مبتدأ في أصل المسالة.

وإذا قسناه أيضاً على مسه دبره بظاهر يده أو من فوق حائل كان أولى من قياسهم؛ لأن ردّ الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل.

فإن قيل: لا نسلم أنه يكون ماسا بظاهر كفه، ولا من وراء حائل.

قيل: هذا غلط، ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجل،

<<  <  ج: ص:  >  >>