للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغير شهوة، فنحن وهو في الحكم سواء.

وقولهم يحتمل أن يكون بينهما حائل فلا تقول وقعت يدي على أخمص قدميه ويهما حائل، هذا هو الحقيقة.

وعلى أنه لو كان الحكم يختلف لذكرته، أو ذكره عليه السلام.

وقولهم: إنه في الملموس على أحد القولين، فهذا هو القول الضعيف منهما.

على أنه يفسد في الاعتبار؛ لأن اللذة تحصل تارة بلمسه، وتحصل تارة بأن يلمس، وتحصل الشهوة منهما جميعا، كما لو مكنته من الإيلاج، أو مكنها منه، وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها لنصرة المذاهب، وإنما ينبغي أن تبنى المذاهب على ما توجبه الأدلة، وإطراد المعاني فيها، وأن لا يفرق بين حقائقها مع الإمكان.

وأيضا فقد وافقونا على أن استعمال الأخبار واجب، ولا يطرح بعضها إذا أمكن الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال للنبي عليه السلام: إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا الجمع، فأمره النبي عليه السلام بالوضوء، فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا عن شيء التذ به، فهو ودجه صحيح؛ لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه إن ضربها أو داواها، أو قبل رأسها رحمة لها أن هذا مما لا يقارب حكم الجماع، فيحتاج إلى المسألة عنه، وإنما سأل عما يداعب الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>