للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكلؤنا؟. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فأصيب أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلا، وهو ينزعها والدم يسيل ويصلي حتى ركع ثم جاءا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبراه، فلم ينكر على المصلي ما فعل، فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء.

فإن قيل: فليس فيه أنه أمره بغسله، فقولوا: إنه لا يجب غسله.

قيل: إن تروك النبي عليه السلام كالعموم، وكان الظاهر يقتضي ألا

<<  <  ج: ص:  >  >>