للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن الجلد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدباغ نجسا لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم - عندنا وعندكم -، وكجلد الخنزير والكلب - عندكم -.

أو يكون نجسا لأجزاء نجسة جاورته بالموت فينبغي أن يجوز بيعه قبل الدباغ كالثوب النجس، فلما لم يجز بيعه قبل الدباغ علم أنه كاللحم الذي نجست عينه بالموت.

ونقول أيضا: هو جزء من الميتة تلحقه الحياة والموت فأشبه اللحم.

أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون مؤبدة كاللحم.

وأيضا فإن علة التنجيس هو الموت فلا يجوز أن ترتفع النجاسة مع بقاء العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه.

ونقول أيضا: أتسلمون أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله؟. فإن سلموا ذلك: قلنا إنما لم يجز أكله لأنه نجس بالموت فصار كاللحم.

وإن لم يسلموا المنع من أكله دللنا عليه بما روي أن النبي عليه السلام مر بشاة ميمونة - وقد طرحت وهي ميتة - فقال: هلا دبغتم إهابها فانتفعتم به). فقالوا: إنها ميتة - وقد علم عليه السلام أنها ميتة - فقال: (إنما حرم أكلها)، ومن المحال أن يكون إنما أعلمهم أن اللحم حرم أكله دون الجلد؛ لأنهم طرحوها وهم يعلمون أن لحم الميتة محرم، ويعتقدون ذلك، وكذلك الجلد فوجب أن تكون الفائدة في إعلامهم

<<  <  ج: ص:  >  >>