للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن النبي عليه السلام امتنع من دخول دار فيها جرو، ودخل دارا فيها هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر. فقال عليه السلام: (الهر سبع)، فلما علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتنب، والكلب سبع، وإنما أراد أن يعلمهم أنه امتنع لسبب آخر في الكلب، وهو نهيه لهم عن اقتنائه.

وأيضا فهو إجماع الصحابة. روي أن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وردا على حوض فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا.

وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع. فقال: الماء لا ينجسه شيء.

وأيضا فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهرا، أصله النعم. ولا يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه، وإنما يكره.

ونقول: هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره طاهرا، أصله النعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>