للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥٠] مَسْأَلَة

وبول ما يؤكل لحمه طاهر - عندنا - وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نجس.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {قل لا أجد في ما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإذا لم يكن محرما لم يكن نجسا.

<<  <  ج: ص:  >  >>