للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيان هذا في قولنا: الخارجُ النجسُ من السبيلين ناقضٌ للطهارة، فالطالبُ أبو حنيفة -رضي الله عنه- والشاهدُ فيه قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ).

والشهادةُ: دلالةُ هذا النص على خروج النجاسة من البدن.

والصلاحيةُ: أن يكون هذا التعليلُ الذي ذكره هو صالحٌ لإضافة هذا الحكم إليه.

وصلاحيةُ النص هي: أن هذا النصَ غيرُ معدول به عن القياس.

والعدالةُ: ظهور أثره في موضعٍ من المواضع، وقد ظهر؛ فإنه إذا خرجت النجاسةُ من سرة إنسان تنتقض طهارته بالإجماع. ومعدّل ذلك أيضًا بقوله عليه السلام لتلك المستحاضة "توضئي لكل صلاة فإنه دمُ عِرق انفجر".

واستدلالُ أبى حنيفة -رحمه الله- بهذا الطريق هو الطلبُ والمطلوبُ إثباتُ انتقاض الوضوء.

والحاكمُ: القلبُ، والمحكومُ عليه: البدن بالعمل أو الخصم وهو الشافعي.

(والبدن بالعمل أصلًا)، لأن المقصودَ من القياس هو العملُ بالبدن؛

<<  <  ج: ص:  >  >>