للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار محلًا للتعرض والغمتهان على حسب ماشرع للمولى من قضاء حاجته به من إستعماله في خدمته وتمليكه كما في سائر أمواله.

(وكذلك العتق الذي هو ضده) أي ضد الرق, يعني لما كان الرق غير متجز لم يكن العتق الذي هو ضده متجزيًا, لانه لو كان متجزيًا يلزم أن يكون الرق متجزيًا أيضًا, لأنه لو ثبت في بعض المحل العتق فالبعض الآخر لا يخلو إما أن يكون رقيقًا أو حرًا فإن كان رقيقًا ثبت تجزيهما وهو ممتنع لا اتفاق وإن كان حرًا ثبت عدم تجزي العتق.

(حتى إن معتق البعض لا يكون حرًا أصلًا عند أبى حنيفة -رضي الله عنه-في شهاداته وسائر أحكامه). وإنما هو مكاتب غير أنه لا ينفصخ بالفسخ أو بالتعجيز.

وقال في ((المبسوط)): فإن العتق عنده يتجزى ٠ أي الإعتاق عند أبي حنيفة رضي الله عنه يتجزى - حتى إن من أعتق نصف عبده فهو الخيار في النصف الباقي إن شاء أعتقه وإن شاء إستعساه في النصف الباقي في نصف قيمته, وما لم يؤد السعاية فهو كالمكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>