للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان قوله: (حتى لا يصح منه البيع أصلًا عند أبي حنيفة رضي الله عنه)، بيانًا لتلك الصور على طريق اللف والنشر أي لا يصح بيع المريض بعض ماله من ورثته بمثل قيمته أو بأكثر من قيمته عند أبي حنيفة رضي الله عنه.

وذكر في باب الصرف في المرض من صرف «المبسوط» مريض باع من ابنه دينارًال بألف درهم وتقابضًا، فذلك لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن نفس البيع من وارثه وصية له عنده ولا وصية للوارث، وعندهما معنى الوصية في الحط لا في نفس البيع كما في حق الأجنبى، فإذا كان البيع بمثل القيمة أو أكثر فلا وصية فيه ولا تهمة.

(لأن شبهة الحرام حرام)؛ لأنه عليه السلام (نهى عن الرب والريبة).

(وإن لزمه في صحته) يعني أن ثبوت الدين نفي حال عدم التهمة له لا

<<  <  ج: ص:  >  >>