للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: هلا كان بمنزلة المريض إذا صلى قاعدًا في أول الوقت، ثم برئ قبل مضي الوقت، فلا يلزمه الإعادة.

قيل له: لأن صلاة المريض صلاة صحيحة عن نفسه، فصح أداؤها على الوجه الذي فعلها، ولا يؤثر بعد ذلك زوال العذر فيما قد صح، إذ لم يكن عليه فرض غيرها في حال الأداء، وأما إذا حج عنه غيره، فإنما وقع الحج عن الحاج، والذي لحق المحجوج عنه أجر النفقة، والنفقة لا تنوب عنه في سقوط فرض الحج عنه مع الإمكان، إذ لم يصح له الحج رأسًا.

وكذلك يقول أصحابنا في الحج عن الميت، إن الميت إنما يلحقه أجر النفقة، وأما الحج فهو للحاج؛ لأنه عبادة على البدن كالصلاة والصوم والإيمان، فلا ينوب عنه غيره فيها.

مسألة: [الخلاف في فرضية الحج على الأعمى]

قال أبو جعفر: (وأما الأعمى: فهو كالبصير في قول محمد، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>