للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يشرطون: ما لم يحل ما دام في أيام الذبح، فإذا وجد الهدي قبل أن يحل في هذه الأيام: انتقض صومه، وإن مضت هذه الأيام، ولم يحل: فقد صح صومه عن المتعة، ولا ينتقض بعد ذلك.

وإنما قلنا إن الصوم ينتقض بوجود الهدي قبل أن يحل على ما وصفنا: من قبل أن الله تعالى جعل الصوم بدلًا من الهدي عند عدمه بقوله: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}، فمن وجد الهدي في وقته، قبل أن يحل: انتقض صومه، كالمتيمم إذا وجد الماء قبل أن يصلي، أو قبل أن يفرغ من صلاته، وكالماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحه، وهو في الصلاة، وكالمستحاضة إذا برأت وهي في الصلاة.

فإذا مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي: لم ينتقض الصوم، كما لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، وخروج وقت المسح قبل الفراغ منها.

فإن قيل: والذبح ممكن بعد مضي هذه الأيام.

قيل له: هذا ممكن، إلا أنه في غير وقته، ألا ترى أن أبا حنيفة يوجب عليه لتأخيره عن هذه الأيام دمًا إذا كان واجدًا له، وأبو يوسف ومحمد أيضًا يجعلانه مؤقتًا بهذه الأيام، إلا أنهما لا يريان عليه لتأخيره شيئًا.

فصل: [صفة التمتع الموجب للهدي]:

قال أبو جعفر: (والتمتع الذي يوجب الهدي هو: الإحرام بالعمرة، وترك العود إلى الأهل حتى يحج من عامه ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>