للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم}: يعني الذبح.

[النهي عن الدهن، وعقد النكاح، وقطع شجر المحرم]

* (ولا يدهن بدهن مطيب ولا غيره).

لأن الدهن في نفسه طيب.

* (ولا بأس بأن يتزوج، ولا يطأ).

وقد بينا ذلك في النكاح.

* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر).

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يختلى بخلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر".

* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص المحرم.

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]

قال: (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب)، ولا خلاف فيه نعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>