للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: إن فيه تقديما وتأخيرا، وأن تقديره: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام، ثم قال: هديا بالغ الكعبة إن اختاره، أو طعاما، أو صياما.

*قال: (وقتله للصيد عمدا أو خطأ سواء).

وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمد، بدلالة الفوات.

*قال: (وكلما قتل صيدا: حكم عليه كما ذكرنا).

لقوله تعالى: {ومن قتله منكم}، ولم يفرق بين أول مرة وما بعدها.

وقوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه}: لا ينفي وجوب الجزاء؛ لأن أول الآية يوجبه، وآخرها يوجب الوعيد، ولا يمتنع اجتماع الوعيد والجزاء.

مسألة:

قال: (وإذا قتل المحرمان صيدا: كان على كل واحد منهما الجزاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>